المادة 8

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 7 أعلاه ، تكوينا قضائيا ، مدته سنتين يشتمل على : - تكوين قضائي عام بمعهد تكوين القضاة ، يتضمن نفس وحدات التكوين المخصصة للملحقين القضائيين بالمعهد المذكور؛ - تكوين قضائي خاص ، يتضمن تداريب تطبيقية بالمحكمة العسكرية