يتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 7 أعلاه ، تكوينا قضائيا ، مدته سنتين يشتمل على : - تكوين قضائي عام بمعهد تكوين القضاة ، يتضمن نفس وحدات التكوين المخصصة للملحقين القضائيين بالمعهد المذكور؛ - تكوين قضائي خاص ، يتضمن تداريب تطبيقية بالمحكمة العسكرية
المادة 8
القضاة العسكريون
