المادة 9

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستمر ضباط القوات المسلحة الملكية في الاستفادة ، خلال فترة تكوينهم القضائي ، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم العسكرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل