يستمر ضباط القوات المسلحة الملكية في الاستفادة ، خلال فترة تكوينهم القضائي ، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم العسكرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 9
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
يستمر ضباط القوات المسلحة الملكية في الاستفادة ، خلال فترة تكوينهم القضائي ، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم العسكرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل