المادة 10

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتاز ضباط القوات المسلحة الملكية ، على إثر تكوينهم القضائي المشار إليه في المادة 8 أعلاه ، امتحان نهاية التكوين ، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية

المادة 10 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi