يجتاز ضباط القوات المسلحة الملكية ، على إثر تكوينهم القضائي المشار إليه في المادة 8 أعلاه ، امتحان نهاية التكوين ، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
المادة 10
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
يجتاز ضباط القوات المسلحة الملكية ، على إثر تكوينهم القضائي المشار إليه في المادة 8 أعلاه ، امتحان نهاية التكوين ، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية