طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه ، يدمج الضباط العسكريون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التكوين في سلك القضاء العسكري بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأقدمية . ويعينون ، بهذه الصفة ، قضاة عسكريين بالمحكمة العسكرية بظهير شريف . -4- أما الضباط العسكريون غير الناجحين في الامتحان المذكور ، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي
المادة 11
القضاة العسكريون
