المادة 11

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه ، يدمج الضباط العسكريون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التكوين في سلك القضاء العسكري بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأقدمية . ويعينون ، بهذه الصفة ، قضاة عسكريين بالمحكمة العسكرية بظهير شريف . -4- أما الضباط العسكريون غير الناجحين في الامتحان المذكور ، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي