المادة 12

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس القضاة العسكريون ، بمختلف أصنافهم ، مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون ، ولا سيما أحكام القانون السالف الذكر رقم 108.13 والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 12 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi