يمارس القضاة العسكريون ، بمختلف أصنافهم ، مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون ، ولا سيما أحكام القانون السالف الذكر رقم 108.13 والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 12
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
يمارس القضاة العسكريون ، بمختلف أصنافهم ، مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون ، ولا سيما أحكام القانون السالف الذكر رقم 108.13 والنصوص المتخذة لتطبيقه