المادة 13

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يراعى في تعيين القضاة العسكريين في الغرفة الاستئنافية بالمحكمة العسكرية ضرورة توفرهم على أقدمية لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية ، بصفتهم قضضا ة عسكريين ، في إحدى الغرف الابتدائية التابعة لهذه المحكمة

المادة 13 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi