يراعى في تعيين القضاة العسكريين في الغرفة الاستئنافية بالمحكمة العسكرية ضرورة توفرهم على أقدمية لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية ، بصفتهم قضضا ة عسكريين ، في إحدى الغرف الابتدائية التابعة لهذه المحكمة
المادة 13
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
يراعى في تعيين القضاة العسكريين في الغرفة الاستئنافية بالمحكمة العسكرية ضرورة توفرهم على أقدمية لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية ، بصفتهم قضضا ة عسكريين ، في إحدى الغرف الابتدائية التابعة لهذه المحكمة