المادة 14

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن يعين القضاة العسكريون ، بصفة استثنائية ، بعد قضائهم سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في سلك القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية ، في وظائف أو لشغل مهام خارج هذه المحكمة وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص علها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم .1.12