يمكن أن يعين القضاة العسكريون ، بصفة استثنائية ، بعد قضائهم سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في سلك القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية ، في وظائف أو لشغل مهام خارج هذه المحكمة وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص علها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم .1.12
المادة 14
القضاة العسكريون
