المادة 40

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستفيد ضباط الصف مستكتبو الضبط من المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل

المادة 40 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi