يستفيد ضباط الصف مستكتبو الضبط من المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل
المادة 40
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
يستفيد ضباط الصف مستكتبو الضبط من المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل