تحدد سن إحالة ضباط الصف مستكتبي الضبط على التقاعد في خمس وخمسين ( )55 سنة . الباب الرابع : أحكام ختامية وانتقالية
المادة 41
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
تحدد سن إحالة ضباط الصف مستكتبي الضبط على التقاعد في خمس وخمسين ( )55 سنة . الباب الرابع : أحكام ختامية وانتقالية