المادة 41

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد سن إحالة ضباط الصف مستكتبي الضبط على التقاعد في خمس وخمسين ( )55 سنة . الباب الرابع : أحكام ختامية وانتقالية