المادة 42

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يسهر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية على تدبير الشؤون الإدارية لهذه المحكمة ، ويرفع تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه إلى القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملية . تدرج الاعتمادات المرصودة للمحكمة المذكورة في ميزانية إدارة الدفاع الوطني