يسهر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية على تدبير الشؤون الإدارية لهذه المحكمة ، ويرفع تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه إلى القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملية . تدرج الاعتمادات المرصودة للمحكمة المذكورة في ميزانية إدارة الدفاع الوطني
المادة 42
القضاة العسكريون
