يستمر القضاة العسكريون من رتبة قبطان ، المزاولون مهامهم ، بهذه الصفة ، في تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ ، في الانتماء لسلك القضاة العسكريين إلى حين ترقيتهم لرتبة قاض كومندان ، حيث تسري عليهم أحكام الباب الثاني من ظهيرنا الشريف هذا
المادة 43
القضاة العسكريون
