المادة 43

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستمر القضاة العسكريون من رتبة قبطان ، المزاولون مهامهم ، بهذه الصفة ، في تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ ، في الانتماء لسلك القضاة العسكريين إلى حين ترقيتهم لرتبة قاض كومندان ، حيث تسري عليهم أحكام الباب الثاني من ظهيرنا الشريف هذا

المادة 43 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi