المادة 44

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ابتداء من تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ ، يعين ضباطا كتاب الضبط بالرتبة العسكرية التي يحملونها ، الضباط الذين يزاولون مهامهم ، في هذا التاريخ ، بصفة فعلية بالمحكمة العسكرية والذين سبق لهم أن زاولوا بهذه المحكمة بصفتهم ضباط صف مستكتبي الضبط

المادة 44 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi