ابتداء من تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ ، يعين ضباطا كتاب الضبط بالرتبة العسكرية التي يحملونها ، الضباط الذين يزاولون مهامهم ، في هذا التاريخ ، بصفة فعلية بالمحكمة العسكرية والذين سبق لهم أن زاولوا بهذه المحكمة بصفتهم ضباط صف مستكتبي الضبط
المادة 44
القضاة العسكريون
