يـنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.56 الصادر في 24 من رجب 1397 ( 12 يوليو )1977 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط بمصلحة العدل العسكري . وتعوض الإحالة إلى أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور رقم 1 .77.56 الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بالإحالة إلى أحكام ظهيرنا الشريف هذا
المادة 45
القضاة العسكريون
