المادة 39

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس ضباط الصف مستكتبو الضبط مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون ، ولا سيما أحكام القانون رقم 108.13 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويمكن ، بصفة استثنائية ، تعيينهم في وظائف أو لشغل مهام خارج المحكمة العسكرية طبقا للمقتضيات المتعلقة بضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية . لا يمكن الجمع بين المهام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة

المادة 39 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi