يمارس ضباط الصف مستكتبو الضبط مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون ، ولا سيما أحكام القانون رقم 108.13 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويمكن ، بصفة استثنائية ، تعيينهم في وظائف أو لشغل مهام خارج المحكمة العسكرية طبقا للمقتضيات المتعلقة بضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية . لا يمكن الجمع بين المهام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة
المادة 39
القضاة العسكريون
