طبقا لأحكام المادة 33 أعلاه ، يعين ضباط الصف الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التدريب ضباط صف مستكتبي الضبط بالمحكمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأدمية . أما ضباط الصف غير الناجحين في الامتحان المذكور ، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأ صلي
المادة 38
القضاة العسكريون
