المادة 38

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

طبقا لأحكام المادة 33 أعلاه ، يعين ضباط الصف الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التدريب ضباط صف مستكتبي الضبط بالمحكمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأدمية . أما ضباط الصف غير الناجحين في الامتحان المذكور ، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأ صلي

المادة 38 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi