يجتاز ضباط الصف ، على إثر التدريب ، امتحانا تحدد كيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
المادة 37
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
يجتاز ضباط الصف ، على إثر التدريب ، امتحانا تحدد كيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية