المادة 36

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستمر ضباط الصف في الاستفادة ، خلال فترة تدريهم ، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 36 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi