يستمر ضباط الصف في الاستفادة ، خلال فترة تدريهم ، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 36
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
يستمر ضباط الصف في الاستفادة ، خلال فترة تدريهم ، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل