يتابع ضباط الصف الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 33 أعلاه ، تدريبا مدته سنة بالمحكمة العسكرية ، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا ، يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
المادة 35
القضاة العسكريون
