المادة 34

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تفتح مباراة ولوج إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط في وجه ضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية ، المرتبين في رتبة رقيب على الأقل والمتوفرين على ما لا يقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة ضابط صف والبالغين خمسة وعشرين سنة على الأقل في تاريخ إجراء المباراة . -8- تنظم المباراة المذكورة ، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك ، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية

المادة 34 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi