المادة 33

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين ضباط الصف مستكتبو الضبط من بين ضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج إطار ضباط الصف الضبط ونجحوا في امتحان نهاية التدريب المشار إليه في المادة 37 أدناه