يتألف إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط من الرتب التالية : - رتبة مساعد أول مستكتب الضبط ، مماثلة لرتبة مساعد أول؛ - رتبة مساعد مستكتب الضبط ، مماثلة لرتبة مساعد؛ - رتبة رقيب إداري مستكتب الضبط مماثلة لرتبة رقيب إداري؛ - رتبة رقيب أول مستكتب الضبط ، مماثلة لرتبة رقيب أول؛ - رتبة رقيب مستكتب الضبط ، مماثلة لرتبة رقيب
المادة 32
القضاة العسكريون
