المادة 32

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط من الرتب التالية : - رتبة مساعد أول مستكتب الضبط ، مماثلة لرتبة مساعد أول؛ - رتبة مساعد مستكتب الضبط ، مماثلة لرتبة مساعد؛ - رتبة رقيب إداري مستكتب الضبط مماثلة لرتبة رقيب إداري؛ - رتبة رقيب أول مستكتب الضبط ، مماثلة لرتبة رقيب أول؛ - رتبة رقيب مستكتب الضبط ، مماثلة لرتبة رقيب

المادة 32 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi