يستفيد الضباط كتاب الضبط من المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل . الفرع الثاني : ضباط الصف مستكتبو الضبط
المادة 31
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
يستفيد الضباط كتاب الضبط من المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل . الفرع الثاني : ضباط الصف مستكتبو الضبط