يتولى الضابط كاتب الضبط ، رئيس كتابة الضبط ، مهام التسيير الإداري لشؤون كتابة الضبط وتتبع أعمال كتاب الضبط ومستكتبي الضبط العاملين تحت إمرته والسهر على حسن تطبيق القرارات والتدابير والإجراءات الموكول تنفيذها إلى كتابة الضبط ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 30
القضاة العسكريون
