المادة 30

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتولى الضابط كاتب الضبط ، رئيس كتابة الضبط ، مهام التسيير الإداري لشؤون كتابة الضبط وتتبع أعمال كتاب الضبط ومستكتبي الضبط العاملين تحت إمرته والسهر على حسن تطبيق القرارات والتدابير والإجراءات الموكول تنفيذها إلى كتابة الضبط ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 30 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi