يمارس الضباط كتاب الضبط مهام بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون ، ولا سيما أحكام القانون رقم 108.13 السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويمكن ، بصفة استثنائية ، تعيينهم في وظائف أو لشغل مهام خارج المحكمة العسكرية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم .1.1 2.50 لا يمكن الجمع بين المهام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة
المادة 29
القضاة العسكريون
