المادة 28

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

استثناء من أحكام المادة 22 أعلاه ، يدمج ضباط الصف مستكتبو الضبط المشار إليهم في الفرع الثاني أدناه ، تلقائيا ، في إطار الضباط كتاب الضبط بمجرد تعيينهم في درجة ضابط طبقا لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم .1.12

المادة 28 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi