استثناء من أحكام المادة 22 أعلاه ، يدمج ضباط الصف مستكتبو الضبط المشار إليهم في الفرع الثاني أدناه ، تلقائيا ، في إطار الضباط كتاب الضبط بمجرد تعيينهم في درجة ضابط طبقا لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم .1.12
المادة 28
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
استثناء من أحكام المادة 22 أعلاه ، يدمج ضباط الصف مستكتبو الضبط المشار إليهم في الفرع الثاني أدناه ، تلقائيا ، في إطار الضباط كتاب الضبط بمجرد تعيينهم في درجة ضابط طبقا لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم .1.12