المادة 27

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه ، يعين الضباط العسكريون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التدريب كتاب ضبط بالمحكمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأقدمية . أما الضباط العسكريون غير الناجحين في الامتحان المذكور ، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي