طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه ، يعين الضباط العسكريون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التدريب كتاب ضبط بالمحكمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأقدمية . أما الضباط العسكريون غير الناجحين في الامتحان المذكور ، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي
المادة 27
القضاة العسكريون
