يجتاز ضباط القوات المسلحة الملكية ، على إثر التدريب ، امتحانا تحدد كيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
المادة 26
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
يجتاز ضباط القوات المسلحة الملكية ، على إثر التدريب ، امتحانا تحدد كيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية