المادة 26

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتاز ضباط القوات المسلحة الملكية ، على إثر التدريب ، امتحانا تحدد كيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية

المادة 26 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi