المادة 25

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يستمر ضباط القوات المسلحة الملكية في الاستفادة ، خلال فترة تدريبهم ، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم العسكرية ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل