المادة 24

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 22 أعلاه تدريبا مدته سنة بالمحكمة العسكرية ، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا ، يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية

المادة 24 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi