يتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 22 أعلاه تدريبا مدته سنة بالمحكمة العسكرية ، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا ، يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
المادة 24
القضاة العسكريون
