تفتح مباراة ولوج إطار كتاب الضبط في وجه ضباط القوات المسلحة الملكية المرتبين في درجة ملازم ثان على الأقل . تنظم المباراة المذكورة ، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك ، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المملحة الملكية
المادة 23
القضاة العسكريون
