المادة 23

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تفتح مباراة ولوج إطار كتاب الضبط في وجه ضباط القوات المسلحة الملكية المرتبين في درجة ملازم ثان على الأقل . تنظم المباراة المذكورة ، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك ، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المملحة الملكية

المادة 23 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi