المادة 22

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين الضباط كتاب الضبط من بين ضباط القوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج إطار كتاب الضبط ، ونجحوا في امتحان نهاية التدريب المشار إليه في المادة 23 أدناه

المادة 22 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi