المادة 21

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشمل إطار الضباط كتاب الضبط الرتب التالية : - رتبة ليوتنان كولونيل كاتب الضبط ، مماثلة لرتبة ليوتنان كولونيل؛ - رتبة كومندان كاتب الضبط ، مماثلة لرتبة كومندان : - رتبة قبطان كاتب الضبط ، مماثلة لرتبة قبطان؛ - رتبة ملازم كاتب الضبط ، مماثلة لرتبة ملازم؛ - رتبة ملازم ثان كاتب الضبط ، مماثلة لرتبة ملازم ثان

المادة 21 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi