يمكن في حالة الضرورة القصوى الناتجة عن حالات استثنائية أن يضاف إلى هيئة القضاة العسكريين قضاة مدنيون يوضعون مؤقتا رهن إشارة المحكمة العسكرية ، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . الباب الثالث : النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط الفرع الأول : الضباط كتاب الضبط
المادة 20
القضاة العسكريون
