المادة 20

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن في حالة الضرورة القصوى الناتجة عن حالات استثنائية أن يضاف إلى هيئة القضاة العسكريين قضاة مدنيون يوضعون مؤقتا رهن إشارة المحكمة العسكرية ، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل . الباب الثالث : النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط الفرع الأول : الضباط كتاب الضبط

المادة 20 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi