تحدد سن إحالة القضاة العسكريين على التقاعد في 65 سنة . ويمكن تمديدها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
المادة 19
القضاة العسكريون
القضاة العسكريون
تحدد سن إحالة القضاة العسكريين على التقاعد في 65 سنة . ويمكن تمديدها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية