المادة 19

القضاة العسكريون

1-15-80Dahir n° 1-15-80 (2015) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد سن إحالة القضاة العسكريين على التقاعد في 65 سنة . ويمكن تمديدها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية

المادة 19 من القضاة العسكريون: النص الكامل · Ma Loi