إذا نسب للقضاة العسكريين أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة ، تطبق الإجراءات والشكليات المنصوص عليها في المواد 265 و 266 و 267 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، كما يلي : - إذا كان الفعل منسوبا إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ، تطبق أحكام المادة 265 ؛ - إذا كان الفعل منسوبا إلى نواب الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وقضاة الحكم بالغرفة الجنحية العسكرية وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية وغرفة الجنايات الابتدائية العسكرية وغرفة الجنح الاستئنافية العسكرية وقضاة التحقيق بالنسبة للجنايات ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية ، تطبق أحكام المادة 266 ؛ - إذا كان الفعل منسوبا إلى نواب وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وقضاة الحكم بغرفة الجنح الابتدائية العسكرية وقضاة التحقيق بالنسبة للجنح ، تطبق أحكام المادة
المادة 17
القضاة العسكريون
