لا يمكن إحالة القضاة العسكريين على لجنة معالجة الملفات التأديبية المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.12.50 إلا بأمر من صاحب الجلالة ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
المادة 16
القضاة العسكريون
