قانون القضاء العسكري

108-132014Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)224 مادة
المادة 101

يتابع البحث والمناقشات بدون انقطاع ، وللرئيس إيقافهما في الوقت اللازم للراحة ، مع مراعاة أحكام المادة 88 أعلاه . يمكن أيضا إيقاف البحث والمناقشات إذا لم يحضر أحد الشهود وكانت شهادته جوهرية ، أو إذا صدر الأمر بإلقاء القبض على شاهد ظهر أنه شهد زورا ، أو عند وجود حادث هام يجب إيضاحه

المادة 102

تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص القواعد الخاصة بسير الجلسة أمام جميع هيئاتها ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون

المادة 103

لا تتقيد هيئة الحكم بتكييف الجريمة المحالة إليها ، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها ، وأن تطبق عليها النصوص القانونية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة . غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في الاستدعاء المباشر أو قرار الإحالة ، فلا يجوز لهيئة الحكم أن تأخذ بها إلا بعد تقديم ملتمسات النيابة العامة وإيضاحات الدفاع

المادة 104

يأمر الرئيس بإخراج المتهم ، ويتوجه القضاة إلى قاعة المداولات وإذا لم تسمح تهيئة الأماكن بإجراء المداولات يأمر الرئيس بإخراج الحاضرين . لا يمكن للقضاة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، أن يتصلوا بأي أحد ولا أن يفترقوا قبل أن يصدر الحكم وتجرى مداولاتهم بدون حضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ، وتوضع أمامهم مستندات المسطرة ، غير أنه لا يمكنهم الاطلاع على أي مستند لم يسبق أن اطلع عليه الدفاع والنيابة العامة

المادة 105

تكون جميع الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية معللة بأسباب ومحررة قبل النطق بها

المادة 106

تتقيد هيئة الحكم فيما يخص منح ظروف التخفيف وإيقاف التنفيذ بالأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي ، مع مراعاة ما يلي : -1 إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام بدون تجريد من الرتبة ، تطبق المحكمة عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف ، يحكم عليه بالخلع وبعقوبة تتراوح بين خمسة وعشر…

المادة 107

إذا ثبت أن المتهم ارتكب عدة جرائم ، يحكم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا للمعاقبة عن الجريمة الأشد

المادة 108

يقوم الرئيس بقراءة منطوق الحكم في جلسة علنية . إذا صرحت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب أي جريمة تحكم ببراءته ، ويأمر الرئيس بإطلاق سراحه فورا إن لم يكن معتقلا لسبب آخر . إذا قضت المحكمة بإدانة المتهم ، تحكم عليه بالعقوبات والتدابير الوقائية عند الاقتضاء

المادة 109

إذا كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 5( 1421 يونيو 7)2000 المتعلق بأوسمة المملكة أو حاملا لأحد هذه الأوسمة ، يصدر الحكم في الحالات التي ينص عليها القانون بأن يفقد المحكوم عليه عضويته في الهيئة أو يفقد الأوسمة التي يحملها

المادة 110

إذا صدر الحكم بالإدانة ، يحكم على المتهم بأداء مصاريف الدعوى ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء والأدوات المحجوزة أو بردها ، وتبت المحكمة في مطالب الطرف المدني

المادة 111

يجب أن يستهل كل أمر أو حكم أو قرار بالصيغة الآتية : المملكة المغربية - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . ويجب أن يحتوي على ما يأتي : -1 بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛ -2 تاريخ صدوره؛ -3 بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الإسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية إن وجدت ورقم البط…

المادة 112

يتلو كاتب الضبط بعد النطق بالحكم من قبل رئيس الهيئة وانسحابه مع أعضائها ، على المحكوم عليه بحضور النيابة العامة وأمام الحرس الحامل للسلاح منطوق الحكم ويخبره بالآجال المخولة له قانونا للطعن فيه . يحرر كاتب الضبط محضرا يتضمن كل ما ذكر ، ويوقع عليه بالإضافة إلى المتهم وكيل الملك وكاتب الضبط . إذا رفض المتهم التوقيع ، أشار كاتب الضبط إلى ذلك بالمحضر

المادة 113

إذا ظهرت من خلال الوثائق والمستندات المدلى بها أو من خلال الاستماع إلى الشهود أثناء المناقشات أنه يمكن إضافة متابعة جديدة للمتهم من أجل جرائم أخرى غير الجرائم التي يحاكم من أجلها ، تحيل المحكمة العسكرية بناء على طلب من النيابة العامة المحكوم عليه إلى هذه الأخيرة لاتخاذ ما تراه ملائما . إذا كان قد صدر حكم بإدانة المتهم يؤجل تنفيذ…

المادة 114

تكون المقررات القضائية الصادرة عن المحكمة العسكرية في ماعدا المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا طبقا لأحكام المواد 115 إلى 118 بعده ، حضورية أو بمثابة حضورية . مع مراعاة أحكام المادتين 91 و 93 أعلاه والمادتين 313 و 314 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، لا يجوز للمتهم في أي حال من الأحوال أن يصرح بتغيبه بعد…

المادة 115

استثناء من أحكام المواد 84 و 85 و 86 من هذا القانون ، إذا تعذر إلقاء القبض على المتهم وإحالته في حالة اعتقال إلى المحكمة العسكرية أو إذا فر بعد إحالته في حالة اعتقال ، يصدر رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية بطلب من النيابة العامة أمرا يبين فيه الجريمة التي ترتبت عنها المتابعة وينص فيه على وجوب حضور المتهم داخل أجل ثمانية أيام اب…

المادة 116

إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لا يجوز أن يحال إلى المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بشكليات الإحالة المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من هذا القانون . وإذا لم يحضر فإن المحكمة تصدر في حقه بمجرد انتهاء الأجل المذكور بناء على ملتمسات النيابة العامة حكما غيابيا أو حكما بناء على المسطرة الغيابية ح…

المادة 117

لا يجوز الطعن بالاستئناف والنقض في المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية إلا من قبل النيابة العامة والطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه . تطبق أحكام المادة 449 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الجنايات على المقررات التي تصدرها المحكمة العسكرية بناء على المسطرة الغيابية

المادة 118

إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو إذا ألقي عليه القبض ، تطبق عليه أحكام المادة 146 من هذا القانون . إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه ، يحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية ، ما لم تعفه المحكمة من ذلك . تأمر المحكمة كذلك بنشر المقررات القضائية الصادرة لفائد…

المادة 119

يجوز للمتهم في حالة صدور حكم غيابي أن يقدم تعرضه على هذا الحكم خلال أجل عشرة أيام الموالية للتبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 116 أعلاه وإذا انقضى هذا الأجل ولم يقدم أي تعرض يكون الحكم بمثابة حضوري . غير أنه في هذه الحالة إذا لم يبلغ الحكم للمحكوم عليه نفسه أو لم يثبت من وثائق الملف أن المحكوم عليه قد اطلع عليه ، يقبل التعرض إلى أن تنصرم الآجال المقررة لتقادم العقوبة

المادة 120

إذا صدر حكم غيابي على شخص لعصيانه لقانون التجنيد وثبت فيما بعد لدى وكيل الملك بالمحكمة العسكرية التي بتت في القضية أن المحكوم عليه المتغيب لم يستدع إلى الخدمة العسكرية أو لم يعد استدعاؤه إليها بصفة قانونية ، يمكن لوكيل الملك أن يتعرض على الحكم الغيابي ضمن الشروط التي يتعرض فيها المحكوم عليه غيابيا وتبت المحكمة العسكرية في القضية في أقرب جلساتها . - 35 - الباب الثاني : في الاستئناف

المادة 121

يمكن للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف المقررات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وغرفة الجنايات الابتدائية العسكرية أمام المحكمة العسكرية . يقدم الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية بالمحكمة نفسها بالنسبة لاستئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الجنح الاب…

المادة 122

تكون المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه وفق الأسباب والشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، مع مراعاة أحكام المواد 123 إلى 130 بعده

المادة 123

يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند رفض طلب الطعن ، الحكم ووثائق القضية ومستنداتها إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية . غير أنه في حالة رفض طلب الطعن مع قرينة على وجود خطأ قضائي ، يجوز لمحكمة النقض أن تصدر قرارا بتأجيل التنفيذ طبق الشروط المبينة بعده . كل قرار تصدره محكمة النقض بتأجيل تنفيذ الحكم الصادر من المحك…

المادة 124

يتعين على محكمة النقض في حالة إلغاء المقرر من أجل عدم الاختصاص ، أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة

المادة 125

يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فورا وثائق القضية ومستنداتها ، مصحوبة بنسخة تنفيذية من القرار الصادر بالإلغاء ، إلى النيابة العامة لدى المحكمة العادية المحالة إليها القضية أو إلى النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية

المادة 126

يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإطلاق سراح المحكوم عليه في حالة إلغاء المقرر بدون إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو يجعله رهن إشارة المحكمة المحال إليها

المادة 127

إذا ألغت محكمة النقض مقررا بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل

المادة 128

إذا لم تصرح محكمة النقض بإلغاء المقرر إلا بسبب تطبيق خاطئ للعقوبة المقررة للجرائم المحكوم على المتهم من أجل ارتكابها ، يبقى التصريح بإدانة المتهم ووجود الظروف المشددة أو المخففة ساري المفعول ولا تبت المحكمة العسكرية إلا في تطبيق العقوبة

المادة 129

إذا ألغت محكمة النقض مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية ، أحالت الدعوى والأطراف إلى المحكمة نفسها مركبة من هيئة أخرى . يتعين على المحكمة العسكرية التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع إلى النقطة القانونية التي بتت فيها . وإذا تعلق الأمر بتطبيق العقوبة ، يجب عليها أن تتبنى التأويل الأصلح للمتهم

المادة 130

تطبق أحكام المواد 558 إلى 562 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون على المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية . الباب الرابع : في طلبات المراجعة

المادة 131

تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 566 وما يليها من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلبات المراجعة التي تقدم في شأن المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية

المادة 132

إذا أبطلت محكمة النقض ، بموجب أحكام المادتين 570 و 571 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية ، وأمرت بإجراء مناقشات جديدة لدى المحكمة نفسها المركبة هيئتها من قضاة آخرين ، يجب على هذه المحكمة أن تتقيد فيما يخص موضوع التهمة بالنقط المبينة في قرار محكمة النقض . تتخذ النيابة العامة بعد تبليغها بالقرار…

المادة 133

إذا تبين من المناقشات أنه يمكن متابعة المتهم لأجل ارتكابه أفعالا غير التي توبع من أجلها ، يتم إعمال أحكام المادة 113 أعلاه . لا يجوز أن تضاف المتابعة الجديدة إلى المتابعة التي جرت في شأنها المناقشات ، ويجب أن تتم المحاكمة في هذه المتابعة بصفة منفصلة عن الأخرى . إذا صدر حكم ببراءة المتهم ، فإن المحكمة تحكم على إثر مسطرة المراجعة…

المادة 134

إذا لم يطعن بالاستئناف أو بالنقض في المقرر الصادر عن المحكمة العسكرية ، ينفذ المقرر المذكور عقب أربع وعشرين ساعة التي تلي انتهاء الأجل المحدد للطعن ، مع مراعاة أحكام المادة 136 بعده في حالة الحكم بالإعدام . يوقف تقديم الطعن تنفيذ المقرر

المادة 135

ينفذ المقرر الصادر بالإدانة ، إذا رفضت محكمة النقض طلب الطعن ، داخل أجل الأربع والعشرين ساعة الموالية للتوصل بالقرار القاضي برفض الطعن ، مع مراعاة أحكام المادة 136 بعده في حالة الحكم بالإعدام وكذلك أحكام الفصلين 32 و 33 من القانون الجنائي

المادة 136

تنفذ النيابة العامة قرارات رفض الطعن الصادرة عن محكمة النقض أو المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية داخل الآجال المحددة في المادتين 134 و 135 أعلاه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في

المادة 137

يمكن لهيئة الحكم أن تأمر بصفة استثنائية تقتضيها ضرورة الخدمة بتأجيل تنفيذ الحكم مؤقتا بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية . يبقى الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بالرغم من صدور الأمر بتأجيل تنفيذه . تقيد العقوبة في السجل العدلي للمعني بالأمر ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في

المادة 138

بعده . لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد رفض طلب العفو الواجب تقديمه قانونا

المادة 139

يتم الحكم بعقوبة الإعدام والنطق بها وتنفيذها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، مع مراعاة أحكام هذا القانون

المادة 140

تقضى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على العسكريين وشبه العسكريين بالمؤسسات السجنية . تنفذ المقررات الصادرة بالعقوبة ابتداء من اليوم الذي يكتسب فيه المقرر قوة الشيء المقضي به . تخصم من مدة العقوبة مدة الاعتقال الاحتياطي أو التأديبي التي سبق للمحكوم عليه أن قضاها قبل صدور المقرر المكتسب لقوة الشيء المقضي به . إذا حكم على المت…

المادة 141

بعده ، ويشار في هذا السجل إلى تأجيل التنفيذ . إذا تعلق الأمر بجريمة منصوص عليها في هذا القانون ، فإن عدم الأهلية القانونية الناتجة عن العقوبة المحكوم بها يوقف مفعولها بمجرد التصريح بتأجيل تنفيذ العقوبة . تخصم من العقوبة المحكوم بها المدة التي قضاها المحكوم عليه المستفيد من تأجيل تنفيذ المقرر خلال قيامه بواجباته في الجيش العامل أ…

المادة 142

تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بإدانة العسكريين وشبه العسكريين طبقا لهذا القانون ، مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في ما لم يرد به حكم في هذا القانون . يعرض كل عسكري أو شبه عسكري حكم عليه بالتجريد من رتبته أمام أفراد الوحدة التي ينتمي إليها تحت حراسة يحمل أفرادها السلاح ، ويصرح القائد بصوت عال بالعبا…

المادة 143

يبقى فقدان الرتبة والأوسمة والحقوق في معاش التقاعد عن الخدمات السابقة جاريا في حالة رد الاعتبار للعسكري أو لشبه العسكري ، غير أنه إذا أعيد انخراطه من جديد في الجندية ، يمكنه الحصول على رتب جديدة وحقوق جديدة في معاش التقاعد وعلى أوسمة جديدة . إذا صدر عفو عام فإن ما فقده العسكري أو شبه العسكري من رتبة وحقوق في معاش التقاعد وأوسمة يعاد إليه تلقائيا وبقوة القانون إلا إذا نص قانون العفو العام على خلاف ذلك

المادة 144

تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن الإفراج المقيد بشروط على العسكريين وشبه العسكريين الذين حكمت عليهم المحكمة العسكرية أو المحاكم العادية . يوضع العسكريون في حالة منحهم الإفراج المقيد بشروط رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية لإتمام مدة الخدمة التي لازالت واجبة عليهم ويدمجون في مصلحة خاصة ، ما لم ي…

المادة 145

تخصم مدة العقوبات التأديبية السالبة للحرية الصادرة عن السلطة العسكرية التسلسلية طبقا لأحكام قانون نظام الانضباط العام العسكري والتي قضاها العسكري أو شبه العسكري من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها من قبل المحكمة العسكرية . - 41 - الكتاب الرابع : في التحقق من هوية الشخص الفار المحكوم عليه

المادة 146

تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام المواد 592 إلى 595 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم الفارين . الكتاب الخامس : في المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية

المادة 147

تحال وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية القضايا التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري إلى المحكمة العسكرية التي تعقد جلساتها بمواقع العمليات العسكرية وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون

المادة 148

تتولى النيابة العامة وقاضي التحقيق العسكري بحضور كاتب الضبط في الحالة المشار إليها في المادة 147 أعلاه ، القيام بإجراءات البحث والتحقيق طبقا لأحكام هذا القانون . تتألف هيئات الحكم وتبت في القضايا المحالة إليها في هذا الإطار طبقا لأحكام هذا القانون

المادة 149

تقام خلايا الدرك الحربي المكونة من عناصر الدرك الملكي في الحالات التالية : أولا : في وقت الحرب؛ ثانيا : في مواقع العمليات العسكرية؛ ثالثا : في كل وقت حينما تكون الوحدات الكبرى والتشكيلات أو الوحدات الملحقة متمركزة أو مباشرة لمهامها خارج تراب المملكة

المادة 150

يمارس ضباط الدرك الحربي والضباط وضباط الصف والدركيون العاملون تحت إمرتهم ، علاوة على مهام الشرطة القضائية العسكرية وفق أحكام هذا القانون مهام الأمن العام المسندة إليهم بمقتضى الضوابط العسكرية