يتلو كاتب الضبط بعد النطق بالحكم من قبل رئيس الهيئة وانسحابه مع أعضائها ، على المحكوم عليه بحضور النيابة العامة وأمام الحرس الحامل للسلاح منطوق الحكم ويخبره بالآجال المخولة له قانونا للطعن فيه . يحرر كاتب الضبط محضرا يتضمن كل ما ذكر ، ويوقع عليه بالإضافة إلى المتهم وكيل الملك وكاتب الضبط . إذا رفض المتهم التوقيع ، أشار كاتب الضبط إلى ذلك بالمحضر
المادة 112
قانون القضاء العسكري
