المادة 111

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يجب أن يستهل كل أمر أو حكم أو قرار بالصيغة الآتية : المملكة المغربية - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . ويجب أن يحتوي على ما يأتي : -1 بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛ -2 تاريخ صدوره؛ -3 بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الإسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية إن وجدت ورقم البطاقة الوطنية للتعريف؛ -4 كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال؛ -5 بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛ -6 حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛ -7 حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛ -8 الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الأمر أو الحكم أو القرار ولو في حالة البراءة؛ -9 بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛ -10 تعليل وقف تنفيذ العقوبة عند الاقتضاء؛ -11 منطوق الأمر أو الحكم أو القرار؛ -7 الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 6( 1421 يوليو ،)2000 ص 1927 كما تم تغييره وتتميمه . - 32 - -12 تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال؛ -13 أسماء القضاة المدنيين والعسكريين والمستشارين العسكريين الذين أصدروا الأمر أو الحكم أو القرار واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط؛ -14 توقيع الرئيس الذي تلا الأمر أو الحكم أو القرار وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة