إذا صدر الحكم بالإدانة ، يحكم على المتهم بأداء مصاريف الدعوى ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء والأدوات المحجوزة أو بردها ، وتبت المحكمة في مطالب الطرف المدني
المادة 110
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
إذا صدر الحكم بالإدانة ، يحكم على المتهم بأداء مصاريف الدعوى ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء والأدوات المحجوزة أو بردها ، وتبت المحكمة في مطالب الطرف المدني