إذا كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 5( 1421 يونيو 7)2000 المتعلق بأوسمة المملكة أو حاملا لأحد هذه الأوسمة ، يصدر الحكم في الحالات التي ينص عليها القانون بأن يفقد المحكوم عليه عضويته في الهيئة أو يفقد الأوسمة التي يحملها
المادة 109
قانون القضاء العسكري
