المادة 108

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يقوم الرئيس بقراءة منطوق الحكم في جلسة علنية . إذا صرحت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب أي جريمة تحكم ببراءته ، ويأمر الرئيس بإطلاق سراحه فورا إن لم يكن معتقلا لسبب آخر . إذا قضت المحكمة بإدانة المتهم ، تحكم عليه بالعقوبات والتدابير الوقائية عند الاقتضاء

المادة 108 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi