المادة 107

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا ثبت أن المتهم ارتكب عدة جرائم ، يحكم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا للمعاقبة عن الجريمة الأشد

المادة 107 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi