إذا ثبت أن المتهم ارتكب عدة جرائم ، يحكم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا للمعاقبة عن الجريمة الأشد
المادة 107
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
إذا ثبت أن المتهم ارتكب عدة جرائم ، يحكم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا للمعاقبة عن الجريمة الأشد