تتقيد هيئة الحكم فيما يخص منح ظروف التخفيف وإيقاف التنفيذ بالأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي ، مع مراعاة ما يلي : -1 إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام بدون تجريد من الرتبة ، تطبق المحكمة عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف ، يحكم عليه بالخلع وبعقوبة تتراوح بين خمسة وعشر سنوات سجنا؛ -2 إذا كانت العقوبة المقررة هي الخلع فإن المحكمة تحكم بفقدان الرتبة . لا يجوز للمحكمة أن تعوض عقوبة الحبس بالغرامة ، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون
المادة 106
قانون القضاء العسكري
