المادة 106

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تتقيد هيئة الحكم فيما يخص منح ظروف التخفيف وإيقاف التنفيذ بالأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي ، مع مراعاة ما يلي : -1 إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام بدون تجريد من الرتبة ، تطبق المحكمة عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف ، يحكم عليه بالخلع وبعقوبة تتراوح بين خمسة وعشر سنوات سجنا؛ -2 إذا كانت العقوبة المقررة هي الخلع فإن المحكمة تحكم بفقدان الرتبة . لا يجوز للمحكمة أن تعوض عقوبة الحبس بالغرامة ، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون

المادة 106 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi