إذا ظهرت من خلال الوثائق والمستندات المدلى بها أو من خلال الاستماع إلى الشهود أثناء المناقشات أنه يمكن إضافة متابعة جديدة للمتهم من أجل جرائم أخرى غير الجرائم التي يحاكم من أجلها ، تحيل المحكمة العسكرية بناء على طلب من النيابة العامة المحكوم عليه إلى هذه الأخيرة لاتخاذ ما تراه ملائما . إذا كان قد صدر حكم بإدانة المتهم يؤجل تنفيذه بقوة القانون . إذا صدر حكم ببراءة المتهم أو بإعفائه تبت هيئة الحكم في اعتقال المتهم إلى حين اتخاذ قرار في الجرائم الجديدة المكتشفة
المادة 113
قانون القضاء العسكري
