تكون المقررات القضائية الصادرة عن المحكمة العسكرية في ماعدا المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا طبقا لأحكام المواد 115 إلى 118 بعده ، حضورية أو بمثابة حضورية . مع مراعاة أحكام المادتين 91 و 93 أعلاه والمادتين 313 و 314 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، لا يجوز للمتهم في أي حال من الأحوال أن يصرح بتغيبه بعد مثوله أمام المحكمة وتكون المناقشات حضورية . لا يمكن الطعن بالتعرض إلا في الأحكام الغيابية . - 33 - القسم الثاني : في الحكم الغيابي والمسطرة الغيابية
المادة 114
قانون القضاء العسكري
