تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 566 وما يليها من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلبات المراجعة التي تقدم في شأن المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية
المادة 131
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 566 وما يليها من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلبات المراجعة التي تقدم في شأن المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية