إذا أبطلت محكمة النقض ، بموجب أحكام المادتين 570 و 571 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية ، وأمرت بإجراء مناقشات جديدة لدى المحكمة نفسها المركبة هيئتها من قضاة آخرين ، يجب على هذه المحكمة أن تتقيد فيما يخص موضوع التهمة بالنقط المبينة في قرار محكمة النقض . تتخذ النيابة العامة بعد تبليغها بالقرار الصادر عن محكمة النقض التدابير اللازمة لانعقاد المحكمة العسكرية . تكون إجراءات البحث والتحري الأولى أساسا للمسطرة موضوع الإحالة . غير أنه يجوز للرئيس بمقتضى سلطته التقديرية أن يجري قبل انعقاد الجلسة تحقيقا تكميليا أو يكلف بذلك أحد أعضاء الهيئة بمساعدة كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية . يجري التحقيق التكميلي وفق الكيفيات الخاصة بالتحقيق الإعدادي المنصوص عليها في هذا القانون وأحكام القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . يجب أن توضع جميع الوثائق والمستندات رهن إشارة الدفاع للاطلاع عليها ويدلى بها أثناء المناقشات
المادة 132
قانون القضاء العسكري
