إذا تبين من المناقشات أنه يمكن متابعة المتهم لأجل ارتكابه أفعالا غير التي توبع من أجلها ، يتم إعمال أحكام المادة 113 أعلاه . لا يجوز أن تضاف المتابعة الجديدة إلى المتابعة التي جرت في شأنها المناقشات ، ويجب أن تتم المحاكمة في هذه المتابعة بصفة منفصلة عن الأخرى . إذا صدر حكم ببراءة المتهم ، فإن المحكمة تحكم على إثر مسطرة المراجعة بأداء تعويضات عن الضرر تمنح طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . الكتاب الثالث : في تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار والإفراج المقيد بشروط
المادة 133
قانون القضاء العسكري
