المادة 134

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا لم يطعن بالاستئناف أو بالنقض في المقرر الصادر عن المحكمة العسكرية ، ينفذ المقرر المذكور عقب أربع وعشرين ساعة التي تلي انتهاء الأجل المحدد للطعن ، مع مراعاة أحكام المادة 136 بعده في حالة الحكم بالإعدام . يوقف تقديم الطعن تنفيذ المقرر

المادة 134 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi