إذا لم يطعن بالاستئناف أو بالنقض في المقرر الصادر عن المحكمة العسكرية ، ينفذ المقرر المذكور عقب أربع وعشرين ساعة التي تلي انتهاء الأجل المحدد للطعن ، مع مراعاة أحكام المادة 136 بعده في حالة الحكم بالإعدام . يوقف تقديم الطعن تنفيذ المقرر
المادة 134
قانون القضاء العسكري
